جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص193
الجملة كعمل رد الابق والضالة الذي يصدق عليه كون العمل معينا بالمعنى المزبور، بل جواز الجعالة على مثله من قطعيات الفقه، بل عن الشافعية في أحد الوجهين اشتراط جهالة العمل في الجعالة، لانه الثابت من شرعيتها، فلا يصح على المعلوم وإن كان فيه ما لا يخفى، بل صحتها على المعلوم نحو ” من خاط ثوبي هذا ” أو ” حج عني فله درهم ” أو لى، كما هو واضح.
هذا كله في العمل.
(وأما العوض ف)
عن المبسوط والوسيلة وجملة من كتب الفاضل أنه
(لابد أن يكون معلوما بالكيل أو بالوزن أو العدد إن كان مما جرت العادة بعده)
بل في المسالك وعن الكفاية والمفاتيح المشهور بين الاصحاب اشتراط كون العوض معلوما في صحة الجعالة مطلقا كما يشترط ذلك في عوض الاجارة بل عن جامع المقاصد أطلق الاصحاب عدم جواز كون الجعل مجهولا، وعن الايضاح ومجمع البرهان نسبته إلى الاصحاب.
وظاهر ذلك – كما عن المبسوط والتذكرة التصريح به – فساد العقد مع الجهالة، لكن عن الايضاح أن المانع من جهالته لا يقول إنه يبطل أصل العقد، وإنما يبطل المسمى، فلو جعل له جعلا مجهولا صحت الجعالة وكانت له اجرةالمثل.
ولعله إليه أشار في المسالك، فانه قال: ” وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته فسد العقد، وثبت العمل باجرة المثل، ومثله ما لو قال: إن فعلت كذا فأنا أرضيك أو أعطيك شيئا أو نحو ذلك – ثم قال -: وربما قيل بعدم فساد العقد بذلك، وإن اجرة المثل حينئذ هي العوض الازم للعمل بواسطة الجعالة، وهو بعيد “.
قلت: لكن قد حكى هو قبل ذلك إطباقهم على صحة الجعالة مع عدم تعيين الجعل، ولزوم اجرة المثل، ونحوه في الروضة، وفي الدروس ” ولو كان مجهولا فاجرة المثل قولا واحدا من دون تعرض لبطلان الجعالة ” قلت: لا يخفى عليك أن القول بالصحة جعالة في مثل الفرض في غاية البعد، بل هو إما جعالة فاسدة،