جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص191
وبالجملة فالتأمل التام خصوصا بعد ما تسمعه من الاحكام التي لا توافق قواعد العقود العامة مع فرض عدم دليل مخرج لها يقتضي أنها بالتسبيب أشبه.
ودعوى أنها كالوصية التي من إيجابها ” افعلوا كذا ” ونحوه لا يخفى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه في الوصية، وأنها قسمان: وصية عهدية، وليست من العقود في شئ، واخرى عقدية، وهي بمنزلة الهبة، ومن هنا لا تمنع إيقاع الجعالة في بعض أفرادها على نظم العقد المشتمل على الايجاب والقبول.
إنما الكلام في أصل مشروعيتها على وجه إذا فقدت بعض ما يعتبر في العقودتكون باطلة، ومن هنا قال في المسالك: ” تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل لا بقصد العوض ولا بقصد التبرع بعد الايجاب، فعلي الاول يستحق العوض، لوجود المقتضي له، وهو الصيغة مع العمل، وعلى الثاني لا يستحق وإن كان قد عمل، لان المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد الفعل، بل لابد معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لاجله، كما نبه عليه في الوكالة ” والذي ذكره في الوكالة عدم الاكتفاء في قبوله العقدى بفعل ما وكل فيه، بل لابد فيه مع ذلك من اقترانه بالرغبة والرضا ووقوعه قبل أن يرد، وكان مراده اعتبار قصد ارتباط القبول بالايجاب وعقده به.
وعلى كل حال فالاصح عدم اعتبار ما يعتبر في العقود المصطلحة في الجعالة، بل تصح بدون ذلك وإن كان له فعلها بكيفية العقد، بل لا يبعد اعتبار ما يعتبر فيه حينئذ.
ولو كذب المخبر فقال: ” قال فلان: من رد ضالتي فله كذا ” لم يستحق الراد على المالك شيئا، للاصل وغيره، بل ولا على المخبر كما صرح به في القواعد أيضا وغيرها، للاصل أيضا وغيره، وكذبه لا يوجب ضمانه، وقاعدة الغرورلا محل لها هنا، ضرورة كون التفريط وقع منه بتركه التثبت والتفحص وتعويله على خبره.
(و)
كيف كان فهي
(تصح على كل عمل مقصود)
للعقلاء على وجه