پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص189

كرد الابق والضالة ونحو ذلك ما لا يقوم به عقد الاجارة، كما هو واضح.

(و)

كيف كان ف‍

(النظر في الايجاب والاحكام واللواحق، أما الايجاب فهو أن يقول: من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا)

أو نحو ذلك، بل عن التذكرة الصيغة كل لفظ دال على الاذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه، كقوله: ” من رد عبدي أو ضالتي أو خاط ثوبي أو بنى لي حائطا ” أو ما أشبه ذلك من الاعمال المحللة المقصودة في نظر العقلاء، وفي الدروس ومحكي التحرير صيغة دالة على الاذن في الفعل بعوض إلي غير ذلك من كلماتهم المتفقة على تحقيق صيغتها بكل لفظ، من غير فرق بين ” من رد ” و ” إن رددت ” وغيرهما، وبين التقييد بالزمان والمكان والحال وعدمه.

وحينئذ فمعاطاتها ما دل على ذلك من الافعال بكتابة وغيرها وإن كان لا فرق بينها وبين الصيغة في الحكم.

إنما الكلام في أنها من العقود المصطلحة أو الايقاعات ظاهر قول المصنف

(و)

غيره

(لا يفتقر إلى قبول)

واقتصاره على ذكر الايجاب ووضعها في قسم الايقاع الثاني، ولعله الاصح، لما تسمعه من صحة عمل المميز بدون إذن وليه بعد وضعها.

بل قيل في غير المميز والمجنون وجهان، ومن المعلوم عدم صحة ذلك مع فرض اعتبار القبول فيها ولو فعلا، لسلب قابلية الصبي والمجنون قولا وفعلا عن ذلك، ولذا لا يجوز معه عقد من العقود الجائزة وصحتها من غير مخاطب خاص، والعقد يقصد فيه التعاقد من الطرفين وليس هنا، خصوصا إن قلنا بصحتها ممن لم يسمع عبارة الجعل بقصد العوض، كما هو أحد الاحتمالين في القواعد، بل في الدروس أنه الاقرب، وعن الايضاح أنه الاصح، بل هو خيرة الكركي أيضا إذا لم يكن الراد عالما بأن العمل بدون الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض، لعدم انفكاكه من التبرع حينئذ بخلاف غير العالم.

وعلى كل حال فوجهه صدق عنوان الجعالة مع فرض كون الصيغة تشمل