پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص187

(كتاب الجعالة)

بتثليث الجيم وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك، وهي على ما صرح به غير واحد لغة ما يجعل للانسان على شئ بفعله، وشرعا إنشاء الالتزام بعوضعلى عمل محلل مقصود بصيغة دالة على ذلك، والمراد ما يعتبر فيها شرعا كما في غيرها من العقود والايقاعات، إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما في اللغة كما ذكرناه.

وعلى كل حال فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيتها، بل الاجماع بقسميه على ذلك.

مضافا إلى قوله تعالى (1): ” ولمن جاء به حمل بعير ” بناء على حجية مثله ما لم يعلم نسخه، بل وإلى قوله تعالى (2): ” تجارة عن تراض ” بل و ” أوفوا بالعقود ” (3) بناء على إرادة العهود منها كما عن الصادق عليه السلام (4) وإليه يرجع ما عن الجواد عليه السلام (5) ” أن رسول الله صلى الله عليه واله عقد لعلى عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لامير المؤمنين عليه السلام “.

(1) سورة يوسف: 12 – الاية 72.

(2) سورة النساء: 4 – الاية 29.

(3) سورة المائدة: 5 – الاية 1.

(4) الوسائل الباب – 25 – من كتاب النذر والعهد الحديث 3.

(5) تفسير البرهان ج 1 ص 413 والبحار ج 36 ص 191.