جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص186
إلى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو السدس كان للمقر به ثلثا السدس: ثلث من جهة كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه، لان الذاهب من الشريكين والباقي لهما، وثلث بالارث من أخيهما، والثلث الاخر للمقر.
وعن الشهيد هذا إن تلف بغير سبب الميت، وأما إذا كان بسببه كانفاق وليه عليه كان السدس كله للمقر به، لان له على الصغير دينا باعتراف أخيهالوراث، وهذا ما يقوم به.
الرابعة عشر.
لو أقر أحد الابوين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالاقرب ثبوت نسب العم مع فرض العدالة.
وفي القواعد ” ويحتمل العدم، لكن يأخذ من تركة الميت ما يفضل عن نصيبه ” ولعله لانها تتضمن الشهادة على أبيه وهي غير مسموعة.
وفيه أنها إقرار على نفسه، وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك تكذيبه، بل عن الايضاح ” أن الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الاب مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص ” وهو صريح في وجود النص، مضافا إلى العموم (1).
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.