پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص185

المزبور، بخلاف ما إذا أقر بأنهما من الام كما سمعت.

ولو أقر الاخوان من الام بأخ منها دفعا له ثلثا ما في يدهما، سواء صدقهما الاخ من الاب أو كذبهما، لان لهما الثلث على كل حال، فلا أثر لتصديقه ولا تكذيبه.

وكذا لا أثر لهما لو أقر به أحدهما خاصة، فيدفع ثلث ما في يده، لانه الفاضل من استحقاقه.

نعم لو صدق وكان عدلا فهو شاهد، فإذا كان المقر كذلك ثبت النسب، فيأخذ حينئذ ثلث ما في يد الاخر المكذب، وإلا فلا.

الثالثة عشر: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شاركا مع تصديقهما به، لما تسمعه في كتاب المواريث.

ولو كذبا بعد زوال المانع أو كذب الكافر قبل زواله فلا شئ لهما، لان الوراث بزعمهما حينئذ واحد، فلا يصدق الاسلام مثلا على ميراث قبل قسمته، إلا أن يرجع إلى التصديق، فانه يقبل ويقاسم لاعترافهما بأخوته وأنه حر قبل القسمة، مع أنه لا يخلو من إشكال، لان المال صار مستحقا لغيره.

ولو كان أحد الولدين غير مكلف عزل النصف، فان اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه، وإن كذب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ففي القواعد ” فان كان أفرزه الحاكم للايقاف فهو للمقر له، وإلا فثلثاه ” أي إن كان الحاكم قسم النصف، وميز حصة غير المكلف منه على تقدير التصديق – وهو ثلث الاصل – وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلف إلى حين موته سواه فهو للمقر له، لان الوارث لغير المكلف هو أخوه المقر وهو معترف له به.

وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للايقاف بل كان النصف بأجمعه موقوفا