جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص184
الثانية عشر: لو أقر الاخ من الاب بأخ من الام أعطاه السدس، فان أقر الاخ من الام بأخوين منها وصدقه الاول سلم الاخ من الام إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية، لانه الفاضل من نصيبه ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الاخ من الاب سدسا آخر بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم نسبته إلى نص الاصحاب، فالمسألة حينئذ من ستة وثلاثين: ثلثها اثنا عشر، وستة سدسها، وقد أخذة أولا الاخ من الام باقرار الاخ من الاب، فلما أقر بأخوين بعد منها وصدقه الاول كان لهم الثلث، وهو الاثنى عشر، لكل واحد منهم أربعة، فإذا دفع من سدسه اثنين، لانه الفاضل من نصيبه وأعطى الاخ من الاب السدس وهو ستة كان لكلواحد أربعة.
هذا وفي القواعد ” يحتمل أن يسلم الاخ من الام الثلثين من السدس، ويرجع كل منهم على الاخ من الاب بثلث السدس ” ولعله لقاعدة الشركة في الاعيان التي قد عرفت النص (1) والفتوى على خلافها هنا.
وعلى كل حال فلو كذبه فعلى الاول للاول ثلثا السدس، ولهما الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا، كما هو واضح.
ولو أقر الاخ من الام بأخ من الاب أو من الام أو منهما فكذبه الاخ من الاب فللمقر حصته كملا، لعدم مزاحمة الاخ من الابوين أو من الاب له، وأما الاخ من الام فلان مقتضى إقراره به أن يكون لهما الثلث لكل منهما السدس، فليس في يده ما يفضل عن استحقاقه.
وكذا لو أقر بأخوين من الاب أو منهما، لعدم نقص حصته بالاقرار
(1) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا والباب – 5 – من كتاب الاقرار.