جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص181
الاصحاب الغرامة بالاقرار المضاد للاول إلا في الزوجية والميراث، للنص عليه بل عن التنقيح نحو ذلك، ولعله لفهم العرف في مثله اللغو أو الاشتباه، لمعلومية عدم الزوجين للمرأة على وجه تموت عنها.
نعم لو صرح بالرجوع عن الاول اتجه الغرامة حينئذ، للتفويت بالاقرار، إلا أن الشهيد في الدروس جعل فيه وجهين، بل مال إلى الغرامة ثاني الشهيدين، بل في جامع المقاصد هو الاقوى، لان الاصل في الاقرار الصحة، وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن، وربما ظن أن الاول هو الزوج فأقر ثم تبين خلافه، فالغاء الاقرار مع إمكان صحته ينافي عموم قوله صلى الله عليه واله (1): ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” ولو حكمنا بفساد الاقرار بمجرد تطرق الاحتمال لبطل أكثر الاقارير، وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أنك قد سمعت حكاية اتفاق الاصحابظاهرا على خلافه.
ولعله لفهم أهل العرف من مثله اللغوية، ولا أقل من الشك في كونه إقرارا، والاصل البراءة، وكذا الكلام في جميع نظائره، بل وجه النص المرسل ذلك أيضا، لا أنه لغو تعبدا وإن فهم العرف منه الرجوع.
بل لعل اعتبار التكذيب في الاصحاب للعلم بكونه إقرارا.
وعلى كل حال ففي الدروس ” ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الاول ثم ماتت فظنت أنه يرثها زوجان وكان مما يمكن في حقه الاشتباه فالاقرب القبول ” وجزم به في المسالك وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة.
(ولو أقر بزوجة)
للميت
(ولو ولد أعطاها ثمن ما في يده)
لانه حق الزوجة حينئذ
(وإن لم يكن ولد أعطاها الربع)
الذي هو حقها مع عدم الولد، والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام السابق، بل المحكي هنا عن النهاية والسرائر فرض المسألة في إقرار الولد، وكان قراءة ” أقر ” في المتن بناء للمجهول
(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2