جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص180
الابوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكر، فانه لا يزيد نصيبهما شئ، نعم ما ذكروه إنما يتم على قاعدة الشركة التي قد عرفت النص والفتوى على خلافهما فيما مضى.
قلت: هو كذلك إلا أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتحاد الوارث ولدا أو أبا أو اما، فانه يعطى الربع أو النصف مما في يده الذي هو جميع التركة، كما عساه يشعر به اتحاد الضمير في كلامهم، وأنه الظاهر من بعضهم في مفروضمسألة الاقرار بالزوجة التي هي نحو هذا المسألة، أو يحمل على صورة توزيع حصة الزوج المنكرة على الجميع بالسوية، كما سمعته سابقا فيما لو أقر أحد الاخوين باخت، فانه يعطيها خمس نصيبه، لان لها خمسا في المجموع، بل ظاهر بعضهم جعله ضابطا مساويا لظبطه بأنه يعطى الزائد على نصيبه، وليس هو إلا على هذا التقدير.
وكيف كان فالامر سهل بعد العلم بعدم كون ذلك رجوعا عن الاول، لاحتمال خصوصية في الفرض، بل أقصاه الاطلاق على الوجه الذي ذكرناه وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه أو الاهمال في خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها.
(ولو أقر بزوج آخر)
ماتت عنه الزوجة
(لم يقبل)
في حق الزوج المقر به أولا قطعا بل لا خلاف فيه ولا إشكال، كما أنه لا خلاف
(و)
لا إشكال في أنه
(لو أكذب)
مع ذلك
(إقراره الاول أغرم للثاني مثل ما حصل للاول)
لقاعدة الحيلولة بالاقرار.
إنما الكلام في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الاقرار بزوج آخر، كمالو قال: ” زيد زوجها ” ثم قال: ” عمر وزوجها ” فعن الاكثر بل عن المشهور اعتبار التكذيب في الغرامة، وإلا كان إقرار لغوا، ولا غرامة، بل في القواعد ومحكي التذكرة نسبته إلى الظاهر من كلام الاصحاب، وعن الفخر والشهيد في حواشيه أن من قواعد