جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص178
لا ينافيه الاقرار بالولد، بل المراد الاقرار به وارثا، كضرورة عدم مدخلية ما ذكره من مسألة الامر بدفع العين لما في يده بعد إقراره بأنه لا وارث غيره من دون فحص وعدمه، مع أنك قد عرفت التحقيق فيها، فان البحث في تلك إنما هو من جهة الاحتياط من مجئ وارث معلوم النسب غير من أقر له، ومحل الكلام هنا حصول وارث باقراره، وبالجملة كأنه من غرائب الكلام.
بل منه يعلم النظر في غيره من الكلمات، وتحقيق المسألة ما سمعت من كونها كالاقرار بالعين لشخص ثم الاقرار بها لاخر، سواء دفع أو لم يدفع، نعم قد يتوقف الغرمة مع الاقتصار على أنه وارث ثم أقر بمساو له مع أنه قد سمعت تصريح الدروس بعد الفرق، بل هو ظاهر غيره أيضا ولعله لاقتضاء إقراره الاول استحقاقه ولو بمعونة أصالة عدم غيره، فهو كالاقرار باليد المقتضية للملك وتعقيب إقرار آخر بما ينافيها، والفرض أن وارثية الثاني جاءت من إقراره لا من ثبوت نسبه، فتأمل جيدا فان المسألة قد اختل فيها قلم جملة من الافاضل.
ولو أقر أحد الاخوين بولد وكذبه الاخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة فان أقر المنكر بأخ دفع إليه ما في يده، ولو أقر به الاخ الاول الذي أقر بالاول أيضا لم يكن عليه غرم، لوصول نصيب كل من الولدين إليه، كما هو واضح.