جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص176
من حيث الاقرار الذي لا ترجيح لاحدهما على الاخر فيه، كما هو واضح.
وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين، فلو أقر الاخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الاخر ولا اعتبار بانكار أحدهما صاحبه.
(ولو أقر)
الوراث ظاهرا الذي هو العم مثلا
(بوارث)
آخر
(أولى منه)
وهو الاخ فقال وارث الميت: زيد أخوه
(ثم أقر بآخر أولى منهما)
وهو الولد فقال: وارثه ولده هذا
(فان صدقه المقر له الاول)
بأن زيد المعين ولده الوراث له
(دفع المال إلى الثاني)
بلا خلاف ولا إشكال،
(وإن كذبه)
أحلف و
(دفع المقر إلى الاول المال)
إلزاما له باقراره
(وغرمه للثاني)
لنحو ما سمعته فيمن أقر بعين لشخص ثم أقر بها لاخر.
(ولو كان الثاني)
المقر له بعد الاقرار بالوارث الاول
(مساويا للمقر له أولا)
بالارث كما لو قال: هذا أخ الميت وارث مع الاول
(ولم يصدقه الاول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للاول)
لان ذلك هو الذي أتلفهعليه، نحو ما لو قال: هذه العين لزيد ثم قال: هي له ولعمرو، كما صرح بذلك كله غير واحد من غير تقييد للغرامة بما إذا دفع أو نفس الوراث غيره، بل في الدروس ” سواء نفي وارثا غيره أو لا على الاشبه ” بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى المشهور، بل في غاية المرام ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية وغيره من الاصحاب.
لكن في القواعد ” يغرم للود إن نفى وارثا غيره وإلا فاشكال ” كما عن غيره تقييد الغرمة بما إذا كان دفعها إلى الاخ، وكان وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف من أنه لما أقر بالاخ أولا من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوت للتركة، ومن عدم المنافاة بين الاقرارين، لامكان اجتماعهما على الصدق، فلم يصدر مناف للاقرار بالولد، إذ ليس قوله: ” هذا أخ ” أن المال له وأنه الوارث فقط، وقد يكون نسي أن له ولدا، أو لم يعلم ثم تذكر، أو ثبت عنده، وقاعدة الاقرار