پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص174

من قال: لا يثبت النسب بإقرار الورثة أصلا وكيف كان فقد ذكرنا في كتابالشهادات تمام الكلام في أنه لا يثبت بذلك

(ولا بشهادة رجل ويمين،)

فلاحظ وتأمل.

نعم لا خلاف عندنا

(و)

لا إشكال نصا (1) وفتوى في أنه

(لا)

يثبت

(بشهادة)

شاهدين

(فاسقين ولو كانا وارثين)

وإن كان يؤخذان بما يتقضيه إقرارهما.

المسالة

(التاسعة:)

(لو شهد الاخوان)

مثلا

(وكانا عدلين بابن للميت يثبت نسبه)

بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد، بل قيل: هو محل وفاق حتى من العامة على الظاهر

(و)

أما

(ميراثه)

للمال دونهما فهو المشهور بين الاصحاب، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه في مواضع: منها قوله: فيها ” لو كان المقر به مما يحجب المقرين عن الميراث حاز المال المقر به، ولا شئ للمقرين إجماعا ” إلى آخره.

(ولا يكون ذلك دورا)

كما عن المبسوط في أول كلامه، قال: ” يثبت نسبه ولا يرث، لانه لو ورث لحجب الاخوين وخرجا عن الارث، فيبطل إقرارهما،لانه إقرار ممن ليس بوارث، فيبطل النسب، فيبطل الارث، فيلزم من صحة الارث بطلانه ومن بطلانه صحته ” لكنه قال بعد ذلك: ” ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا، لانه يكون قد ثبت بشهادتهما، فيتبعه الميراث لا بالاقرار ” وفي محكي السرائر ” أن كلامه الاول كلام المخالف، والثاني مختاره ” وهو كذلك لانه أجل من صدور هذه الخرافة منه، خصوصا بعد ما سمعت من الخبرين (2) الناصبين على

(1) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6 و 7.

(2) الوسائل الباب – 26 – من كتاب الوصايا الحديث 5 و 6.