جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص172
المسالة
(السابعه:)
(لو كان له أولاد ثلاثة)
مثلا
(من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا والاخران رق)
من غير فرق في المعين بين كونه الاكبر أو الاوسط أو الاصغر، بناء على ما هو المشهور من عدم كون الامة فراشا للمولى وإن وطأها، وأن الولد لا يلحق به إلا بإقراره، كما تقدم البحث فيه سابقا، خصوصا فياللعان.
أما لو قلنا: إنها فراش ففي المسالك ” تحرر المعين ومن ولد بعده، فان عين الاكبر تبعه الاخيران، وإن عين الاوسط لحقه الاصغر وبقي الاكبر رقا، كما أنه لو عين الاصغر بقى الاكبر والاوسط على الرقية، وكان هو حرا خاصة، وكذا الحكم لو لم يعين واستخرج بالقرعة، إلا أنه بناء على هذا يكون الاصغر ولدا حرا على كل حال، لانه إما مقر به أو تابع، بخلاف الاخرين، وحينئذ فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة ؟ وجهان، من أنها لاخراج المشتبه ولا اشتباه فيه، ولجواز أن تقع على غيره، فيلزم استرقاقه مع أنه معلوم الحرية، ومن أن إدخاله فيها لا لاسترقاقه، بل ليرق غيره إن خرجت عليه ويقتصر بالحرية عليه وهو أحسن – ثم قال -: وربما قيل بمنع حريته، لان امه وإن كانت ام ولد يجوز أن يكون رقيقا في نفس الامر، ويشكل بأنا إذا حكمنا بصيرورتها فراشا ألحقنا به أولادها ظاهرا من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح، فلا يقدح هذا التجوز، والاصحاب أهملوا التفريع على هذا القول نظرا إلى الاشهر بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطء.
قلت: لا إشكال في لحوق كل ولد منها به، وهي فراش له، والاحتمالات لا عبرة بها كالحرة، إنما الكلام في أن اعترافه بولد من أولادها لا يقتضي كونها فراشا له دائما، إذ قد يكون وطؤها شبهة وهي فراش لغيره، ومن هنا كان الاقرار بولد