جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص170
المسالة
(السادسة:)
(إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط)
إمكان تولده منه و
(أن لا يكون لها زوج)
ولا محلل بحيث تكون فراشا له يلحق به ولدها بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، إذ لا ينقص عن الطفل المجهول، لكن هل تكون الجارية ام ولد ؟ في محكي التذكرة إشكال ينشأ من إمكان استيلادها بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك، فلا تكون ام ولد، أو أنه استولدها بشبهة أو إباحة، ومن أن الظاهر أنه استولدها في ملكه، لانه محقق.
وفي المسالك ” ربما يرجع الوجهان إلى تعارض الاصل والظاهر، وترجيح الاصل هو الغالب “.
قلت: لا ريب أن مقتضى الاصل عدم كونها ام ولد إذا لم يعلم تاريخ ملكه لها، بل لا ظهور في ولادتها في ملكه بكون علوقها كذلك، نعم لو علم تاريخ ملكه لها وكان يمكن علوقها فيه أمكن القول حينئذ بأن مقتضى الاصل تأخر علوقها، ولكن الكلام في إثبات كونها ام ولد بالاصل المزبور كما تقدم البحث في نظائره.
وعلى كل حال فلا ظاهر يعارض الاصل فضلا عن احتمال تقدمه عليه، مع عدم كونه ظاهر شرع حتى لو قال: ” ولدي وقد ولدته في ملكي ” فان الولادة أعم من العلوق به كذلك، نعم لو أقر بأنها علقت به في ملكه أو أقر بأنها في ملكه منذ سنتين مثلا وعمر الولد الذي استحلقه به سنة مثلا صارت ام ولد قطعا بلا خلاف بل ولا إشكال.
(لو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه لحق به)
بلا خلاف ولا إشكال لكن على الوجه الذي عرفته في لحوق الولد باستلحاقه.
(ولو ادعت الاخرى أن ولدها هو الذي أقر به فالقول قول المقر)
حينئذ