جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص169
المجنون مطقا راجح ولم نجده لغيره إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من الاتفاق المزبور.
بل قد يقال إن الولد في الخبر (1) والمرسل (2) السابقين شامل باطلاقه للصغير والكبير والحي والميت والمجنون والعاقل، ولذا سمعت أن ظاهر النهاية عدم الفرق إلا أنه لما كان الاتفاق سن غيره على اعتبار التصديق في الكبير مؤيدا باستعباد نفوذ الاقرار في حقه مع إنكاره حصل الشك فيه إذا كان مع ذلك حيا عاقلا.
أما غيره فلا شك، خصوصا بعهد اتفاق الاصحاب – كما عرفت – على ثبوت الحكم، وليس ذلك إثبات شرطية للتصديق في الكبير على كل حال حتى يقال.
لا دليل على سقوطها بالموت أو بالجنون، بل هو أخذ بالمتيقن بعد حصول الشك الذي قد عرفت كونه فيه خاصة دون غيره.
ولعل هذا هو الوجه في اتفاق الاصحاب، لا الالحاق بالصغير الذي لا يتم على قواعد الامامية التي منها حرمة القياس والاستحسان وكان ما وقع من المصنف وغيره من التعليل بكونه في معنى الصغير مع الموت وأنه لا حكم لكلامه مع المجنون إنما يراد به تقريب النص ورفع الاستبعاد الذي يقع في النفس لا الاستدلال بذلك، وإنما الدليل ما عرفت.
(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب المواريث