پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص159

ولكن في الدروس والروضة الاختصاص بالاب، بل في الايضاح ” الحق أن النص لا يتناولها ” بل فيه ” قد وردت رواية بصيغة الجمع المذكر ” وهي لا تتناول الاناث عنده وإن كان لم نتحققها، نعم في الخبر (1) لا يثبت نسب تدعيه النساء وينكره الرجال وورثتهم ” وهو مع عدم جامعيته لشرائط الحجية يمكن تخصيصه بما دل على ثبوته باقرارها في الولد الصغير (2) مؤيدا بعدم الفرق بينهما وبين الرجل في ذلك.

بل قيل: إنها أولى منه فيه، وإمكان إقامتها البينة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقر به بخصوصه الذي تتعذر في الغالب، ومن ذلك يقوى الظن بالحاق الام بالاب في ذلك.

نعم ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد، كما صرح به غير واحد، بل عن الكفاية نسبته إلى الاصحاب تارة واستظهار تارة واستظهار نفي الخلاف فيه اخرى، وحينئذ لا يثبت به نسب على حسب ما سمعته في الولد للصلب.

أما الالتزام بما يقتضيه الاقرار على المقر نفسه من نفقة وحرمة نكاح مثلا ونحو ذلك كما في كل مقام قلنا بعدم ثبوت النسب فيه بالاقرار فالمتجه ثبوته.

وعلى كل حال فظاهر المصنف وغيره، بل هو صريح جماعة ثبوت النسب الذي لا يتعدى إلى غير المقر بالاقرار بالولد وإن اشترط التصديق من الكبير في ذلك، فيكون الفرق حينئذ بين الولد وغيره من المتصادقين بالنسبة إلى التعدية في

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 وهو نقل بالمعنى والظاهر أن هذا اللفظ مأخوذ من عنوان الباب المشار إليه في الوسائل فان فيه ” باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم “.

(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 من كتابالمواريث.