جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص155
الخير (1) ” إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا ” وفي المرسلة (2) ” رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم امتنع من ذلك قال: ليس له ذلك “.
وفي الصحيحين (3) في أحدهما ” عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير، فتقول: هذا ابني، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي ويتعارفان، وليس لها بينة على قولهما، فقال عليه السلام ما يقول من قبلكم ؟ قلت: لا يورثونهم، لانهم لم يكن لهم على ذلك بينة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم يزالا مقرين ورث بعضهم من بعض “.
والخبر (4) ” عن رجلين جاءا من الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي فعرفا بذلك، ثم اعتقا ولكن بعرفان بالاخاء، ثم إن أحدهما مات، فقال: الميراثللاخ يصدقان ” إلى غير ذلك من النصوص التي لا دلالة فيها على ثبوت النسب بالنسبة إلى غير المقر وإن كان قد يشم ذلك منها بالنسبة إلى الصغير، خصوصا صحيح المرأة التي أثبت لها إرثه بمجرد إقرارها، بل قوله عليه السلام: ” لا ينتفى عنه أبدا ” كناية عن كونه له ولدا شرعا أزيد من ولد الفراش.
لكنه كما ترى يحتاج إلى إتمام ذلك بالاجماع فالمتجه حينئذ الاقتصار فيه على المتيقن الذي ذكرناه، وليس هو إلا الامكان العادي أللهم إلا أن يقال إن المراد منه ما يمكن فيها ولو نادرا، فيبقى خارق المعتاد الذي هو كالاعجاز خارجا، لا ما يكون فيها ولو نادرا فتتفق الكلمة حينئذ.
(1 و 2)
الوسائل الباب – 6 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4 – 3 من كتاب المورايث.
(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1 بسندين.
راجع الكافي ج 7 ص 165 و 166.
(4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 من كتاب المواريث.