جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص145
ويحيى بن سعيد، بل مال إليه غير واحد من المتأخرين، لنحو ما سمعته في الاولى من منافاة الاخير للاول الذي مقتضاه ثبوت المال في ذمته على وجه يستحق أداؤه عليه.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف فيقبل، بل مال إليه في المسالك، بل في نهاية المرام أنه الاصح، وفي الكفاية أنه الاقرب، لان الكلام جملة واحدة، ولامكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلص بالاقرار به، فلو لم يقبل والزم بخلاف ما أقر به لانسد باب الاقرار بالواقع حيث يراد، وهو مناف للحكمة، والمنافاة ممنوعة، وإنما هو وصف زائد على الاقرار المطلق، والواقع هو الاقرار المقيد لا المطلق، كما لو قيد الالف بقيد آخر غير ذلك.
وفيه أن كون الكلام جملة واحدة لا يقتضي قبول ما يقتضي إبطال الاقرار منها، وإلا لقبل قوله: ” له علي عشرة دراهم قضيتها ” وإمكان صدقه لا محصل له، فلا يكفي في رفع اليد عما يقتضيه الاقرار الاول وكذا ما ذكره أخيرا.
المسألة
( الثالثة )
(لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد، ولم يثبت الخيار)
بلا خلاف أجده فيه قبل الاردبيلي وتلميذه والخراساني، بل عن موضع من التذكرة ما يشعر بالاجماع عليه، ضرورة ظهوره في العرف في كونه إقرار ودعوى.
بل ينبغي القطع بعدم القبول إذا كان المراد منه إفساد ما وقع منه من الضمان والكفالة بذلك بناء على بطلان الشرط المزبور فيها، ولكونه مجهولا باعتبار عدم ذكر الاجل، ضرورة كونه من مدعي الفساد حينئذ الذي لا ريب في عدم قبوله من دون بينة خصوصا بعد معلومية توقف ثبوت الخيار على اشتراطه، والاصل عدمه كغيره من الشرائط، فما وقع من المقدس الاردبيلي – من القبول في الفرض،