پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص136

” إقرار العقلاء ” (1) وغيره يراد منه عدم نفوذ الاقرار فيما هو في يد غير المقر إذ قد عرفت أن دليل الاقرار إنما يقتضي جوازه على نفسه، لا أن المراد لغوية الاقرار من أصله، بل هو فيما يتعلق بنفسه ماض عليه فعلا، فلا يجوز له استخدامه بمجرد الاذن مما هو في يده دون رضا العبد، ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد، إلى غير ذلك من الاحكام الكثيرة.

نعم هو لا يمضي على غيره، فيبقى على الملكية له شرعا على وجه يصح له ولمعامليه التصرفات أجمع كما اعترف به ثاني الشهيدين، بل والفخر والمقداد في المحكي من شرح الارشاد للاول منهما والتنقيح للثاني، وحينئذ فإذا اشتراه منه المقر بعتقه صح في الجملة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، وليس من الاعانة على الاثم قطعا، وهكذا الحال في نظائره أجمع.

نعم في المسالك ” بخلاف ما لو قال فلانة اختي من الرضاع ثم أراد نكاحها لم يمكن منه لان في الشراء غرض استنقاذه من أسر الرق، وهذا الغرض لا يحصل هناك، إذ يمنع من الاستمتاع بفرج اعترف بأنه حرام عليه “.

وفيه أنه يمكن إجراء صورة العقد عليها لغرض من الاغرض، وهو غير الاستمتاع بفرجها، نحو إيقاع صورة الشراء في الفرض وإن لم ينتفع بالعبد.

وعلى كل حال فلا إشكال في جواز إجراء الصورة في الفرض، بل ظاهرهم عدم اعتبار إذن الحاكم، كما صرح به في الدروس، خلافا لما يحكي عن بعض من اشتراطه.

إنما الكلام في كونه شراء حقيقة من الجانبين أو استنقاذا كذلك منهما أو بيعا من جهة البائع واستنقاذا من جهة المشترى ؟ أوجه أو أقوال، إلا أن الثاني منها في غاية الضعف، ضرورة عدم تصور أخذ البائع الثمن استنقاذا ممن يشتريه، بل والاول وإن توهم من ظاهر المحكي عن الشيخ، ووجه بأنه

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2