پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص130

(النظر الرابع)

(في اللواحق)

(وفيه مقاصد:)

(الاول:) (في تعقيب الاقرار بالاقرار) (إذا كان في يده دار على ظاهر التملك)

بمقتضي اليد

( فقال )

مقرا

(هذه لفلان بل لفلان بها للاول، وغرم قيمتها للثاني)

إن لم يصدقه

(لانه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف)

بلا خلاف معتد به أجده فيه، لعموم ” إقرار العقلاء ” (1) وللحيلولة التي سمعتها.

بل في الايضاح من قواعدهم ” أن كل إقرارين متساوي الدلالة على الاقرار صدرا من شخص واحد أهل للاقرار حكم عليه لا على غيره بموجب كل منهما لو لا الاخر، ويقدم الاول فيما يتعارضان فيه، يعني العين، ويكون تفويتا منه على الثاني ” وظاهره الاجماع على ذلك.

ولا فرق في ذلك بنى أن يكون سلمها هو للمقر له أو الحاكم المستند لاقراره وإن حكي عن بعض العامة، خلافا لابي علي فقال: ” إن كان المقر حيا

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.