پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص128

أقر لشبح لا يعلم أنه انسان أو غيره أمكن تنقيح عدم وجوده حال الاقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدمه، لانه حادث والاصل تأخره، والعادة بعد تسليم أنها كما ذكر لا يعمل عليه مع عدم دليل على اعتبارها في مثله، والفرض عدم حصول العلم منها، فالمتجه حينئذ ما ذكره الشيخ والجماعة.

بل لعله كذلك في الصورة السابقة إن لم يكن إجماعا، لاتحاد المدرك فيهما، وعدم وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذي لا يقتضي عدم اعتباره بالنسبة للالحاق لقاعدة الفراش عدم اعتباره في المقام، فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الاجماع وعدم حصول العلم الذي يكتفي به الشرعيات.

ثم لو كان الحمل مستحقا لما أقر له به فان متحدا استحق الجميع ذكرا كان أو نثى بوصية أو ميراث عندنا.

(ولو كان الحمل ذكرين)

أوانثيين مثلا

(تساويا فيما أقر به)

كذلك إلا أن ينص على التفضيل في الوصية لان الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك التشريكي حتى الاقرار إلا مع التصريح بالتفضيل.

وإن كان ذكرا وانثى تساويا في الوصية وتفاوتا في الارث، إلا أن يكونا ممن يرثان على السواء، كالاخوة من الام.

(لو وضع أحدهما ميتا كان ما أقر به للاخر، لان الميت كالمعدوم)

إذا كان جهة الاستحقاق الوصية للحمل كيف كان أو الارث بالولادة مع انحصار الارث بالحمل، أما إذا كانت الوصية مفصلة على وجه تكون الوصية لاحدهما لا يرجع إلى الاخرة أو كان إرثا بجهة لا توجب الانتقال إلى الاخر – بأن كانا أخوين لام لا ثالث لهما من جهتها فحياتهما توجب لهما الثلث ولاحدهما خاصة السدس – فلا يكون ما أقر به للاخر مطلقا.

ومن هنا قال في المسالك: ” الاجود أن يقال: ينزل الميت كأن لم يكن، وينظر في الحي على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق، وحينئذ فلابد من الرجوع