جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص126
لعدم انحصار من يقرع بينهم.
ولكن أشكل في المسالك ومجمع البرهان بخروجه عن ملكه بالاقرار على كلتقدير، وإنما تعذر معرفة مستحقه، فيكون مالا مجهول المالك، وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إنما أوجب بطلان السبب الناقل إلى الحمل لا بطلان ملك غيره كالوراث، وورثة الموصي، وكما يحتمل كون المقر هو المالك يحتمل كونه غيره.
وفي الاول منهما أنه يمكن دفع الاشكال بأن الاصل في المال المقر به أن يكون ملكا للمقر، وإنما خرج عنه بافراره للحمل، وملكه مراعي بولادته حيا، فكان خروجه عن ملكه مراعي كذلك، فان فقد شرط الملك لم يصح الاقرار، لانه كان مراعي، فيرجع إلى أصله ظاهرا.
وفيه أنه باقراره للحمل المقتضي كون المقر به لغيره من الورثة أو ورثة الموصي خرج عن مقتضي حكم اليد واحتمال كون المقر مالكا باعتبار احتمال كونه من أحدهم، وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده، وإلا فهو أعرف بتكليفه فيه بناء على ما ذكرناه، والله العالم.
(ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا)
كاملا
(لدون ستة أشهر منحين الاقرار)
المتعقب للوطء ولو بآن ما بلا خلاف ولا إشكال، للعلم حينئذ بوجوده حين الاقرار، إذ لا يمكن تولده لدون الستة لو لم يكن موجودا، فان الاقل الستة، فيتبين صحة السبب المسوغ له من وصية أو إرث.
(و)
كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
(يبطل استحقاقه لو ولد لاكثر من)
أقصى
(مدة الحمل)
على الخلاف فيها، للعلم حينئذ بعدم وجوده حال الاقرار، لعدم إمكان تأخره عنها كما بين في محله.
(و)
إنما الاشكال
(لو وضع فيما بين الاقل والاكثر)
من الاقصى ولو