پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص119

وفيه أن ما يعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعى عنها، وما سمعته في الاحتلام مما لا يجري نحوه هنا يقتضي عدم الفرق بينهما وبين غيرهما في التصديق كما لعله ظاهر المتن إلا أنه واضح الضعف.

ويمكن إرادته قبول دعواه البلوغ على الاجمال بناء على أن من أسبابه ما يصدق فيه وهو الاحتلام وإن كان هو أيضا واضح الضعف وإن استوجهه بعضهم، ضرورة عدم صلاحية ذلك لسماع دعواه المجملة، خصوصا بعد ما عرفت من عدم قبول دعواه المفصلة فضلا عن المجملة.

ثم لا يخفى عليك إرادة الدعوى من الاقرار في المتن وغيره وإن استلزمت هي بعض الاحكام المتعلقة به، كغيرها من الدعاوى، لكن لا يكون بذلك إقرارا وإلا لم يكلف البينة في السن، ولم يحتج إلى الاختبار في الانبات ولا إلى اليمينفي الاحتلام بناء عليه، كما هو واضح.

ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين إن كان الاختلاف قبل تحقق بلوغه، وإن كان بعده قيل يحلف أنه حين أقر لم يكن بالغا، لكن قد ذكرنا في كتاب البيع (1) أنه لو اختلفا فيه كذلك احتمل تقديم قول مدعي البلوغ، لاصالة الصحة، وفي الدروس وجامع المقاصد فيه وجهان.

(1) راجع ج 23 ص 196 – 198.