جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص116
بحق الغير، بل قد يقال: ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورثفي هذا الحال، لكن يدفع القيمة التي أخذها من التركة إليه، نعم لو كان قد دفعه فيها قبل ذلك واسترقه المجني عليه فك منها بها، كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضا.
هذا وفي الدروس ” فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافئ وأنكر سلم المجني عليه ولم يقتص منه، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته، ويتعلق بها حق المجني عليه مع الايعاب، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الامرين، لان ذلك وظيفة المولى “.
وقد ناقشه الكركي في إطلاقه، بل أطنب في أصل المسألة، بل حكى عن فخر المحققين بناء صورة العمد فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد الامرين: هو أو الدية، وقد حكى عن الاكثر الثاني.
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرناه.
(و)
كيف كان فقد تقدم في كتاب الفلس (1) أنه لا خلاف معتد به في أنه
(يقبل إقرار المفلس)
بدين سابق
(و)
لكن
(هل يشارك المقر له الغرماء)
لعموم ” إقرار العقلاء ” (2)
(أو يأخذ حقه من الفاضل)
لانه إقرارا في حق الغير ؟
(فيه تردد)
المسألة من الاقرار بالعين وغيره في كتاب الفلس (3) فلاحظ وتأمل.
(وتقبل وصية المريض)
والصحيح
(في الثلث وإن لم يجز الورثة)
إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين
(وكذا)
يقبل
(إقراره)
من الثلث
(للوارث أو الاجنبي مع التهمة)
فيهما
(على أظهر القولين)
بل الاقوال التي هي ستة أو سبعة، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه
(1) راجع ج 25 ص 287.
(2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.
(3) راجع ج 25 ص 287 – 289.