جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص113
ملكا لمولاه، وكون عوضها في ذمة العبد المأذون، بل لا مانع من التزام مثل ذلك لو اشترى عينا بثمن في ذمته، فان العين تكون ملكا للسيد، ولكن الثمن في ذمة العبد، إذ هو من جملة أموال السيد أيضا، نحو ما لو اشترى المولى بمال في ذمته، فان ما في ذمة عبده باذنه لا يقصر عن المال الذي في ذمته، فيكون للمولى حينئذ ذمتان: إحداهما ذمته والاخرى ذمة عبده، فله جعل ثمن المبيع في كل من الذمتين برضا البائع، ولا يلزم من ذلك جوازه في ذمة الاجنبي، ضرورة عدم كون ما فيها من أمواله كما هوواضح.
وحينئذ فإذا اتفق خسارته في التجارة تبقى ذمته مشغولة من دون ضمان على المولى إلا أن يكون وكيلا عنه في ذلك، وليس مجرد الاذن في التجارة توكيلا.
بل ربما يؤيد ذلك ذكرهم أحكاما للعبد المأذون لا تنطبق على الوكالة ومنها ما سمعته من أخذ ما أقر به مما في يده وإن زاد اتبع بعد العتق، مع أنه إذا كان وكيلا اتجه الرجوع به على الموكل الذي هو السيد، كما سمعته من الاردبيلي، خصوصا مع إطلاق المعظم العبد المأذون في التجارة سواء دفع له سيده مالا أو لا، وقد يكون في يده شئ وقد لا يكون، فلا إصلاح لهذا الكلام إلا بما سمعت، ويكون الرجوع على ما في يده وإن كان من كسبه الذي هو للمولى أو من الاعيان التي اشتراها في الذمة، باعتبار اقتضاء الاذن ورفع الحجر عنه ذلك، بل قد يقوى عدم جواز الرجوع بها لقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” فتأمل جيدا.
وقد أشبعنا الكلام في مسألة المأذون ونقلنا النصوص المتعلقة بها في كتاب القرض (1) فلاحظ.
وربما كان بعض ما ذكرناه هنا منافيا لبعض ما هناك.
وعلى كل حال فلعله بهذا يمكن إصلاح إطلاقهم السابق أن المأذون في التجارة يقبل إقراره فيما يتعلق بها، فتأمل جيدا.
نعم قد يقال: إنه يتوجه على هذا تعلق الدين بكسبه مضافا إلى ما في يده
(1) راجع ج 25 ص 73 و 75.