جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص112
التصديق مقعدة وما نحن فيه من هذا القبيل.
وإن كانت الاذن على معنى رفع الحجر عنه في التصرفات لا على وجهالاستنابة فلا ريب في قبول إقراره فيما رفع الحجر عنه فيه وإن لم يلتزم بذلك الولي، لانه ليس وكيلا عنه، ولعل حمل كلامهم وقولهم: ” يؤخذ ما أقر به مما في يده ” إلى آخره كما ستسمع على هذا أولى من الاول.
(و)
على كل حال ففي المتن والقواعد ومحكي المبسوط والتحرير والارشاد والدروس وظاهر الغنية وغيرها أنه
(يؤخذ ما أقر به مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه)
بل في جامع المقاصد لا ريب أن القبول إنما هو بقدر ما في يده، لان الاذن في التصرف إنما يتناوله، فالزائد لا يضمنه المولى
(و)
لكن
(يتبع به إذا أعتق)
وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن المدار في ذلك على ما يفيده الاذن التي بها يكون العبد بمعنى الوكيل.
نعم لو فرض دفع مال إليه وأذن له بالتجارة فيه واستدان لها أزيد مما في يده توجه حينئذ اتباعه به بعد العتق، إذ هو كالاقتراض بلا إذن ونحوه مما يكون ضمانه على العبد دون المولى.
ولعله لذا قال في مجمع البرهان في عدم ضمان المولى الزيادة عما في يدهتأمل، لان التاجر قد يخسر بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك، لانه قد يكن ظن النفع للنقل من بلد آخر مثلا باجرة، وظهر بعد النقل عدم حصول الاجرة، أو لوقوع سرقة أو ظلمة أو حرق أو غرق أو نحو ذلك، كما إذا كان وكيلا في التجارة ودفع الدين، فانه على المو كل، فتأمل “.
قلت: قد يقال: المراد أن بالاذن في التجارة هنا رفع المنع عن معاملته على الوجه الذي عرفته، لا أنها بمعنى الوكالة عن المولى على وجه تشتغل ذمته بما يستدينه لها، ولا ينافي ذلك ملكية المولى لما في يده، إذ لا مانع من كون العين التي استقرضها مثلا