جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص108
فإقراره إنما هو في حق الغير، بل لو قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه فهو محجورعليه بالتصرف فيه الذي منه الاقرار.
خلافا لبعض العامة فقبله في الحد والقصاص طرفا ونفسا دون المال، لان عليا عليه السلام قطع عبد بإقراره، ولان الاقرار أولى من البينة.
وفيه مع عدم ثبوت ما أرسله في طرقنا أنه يمكن أن يكون بتصديق المولى له، والفرق بين البينة والاقرار الذي قد عرفت أنه في حق الغير واضح.
(و)
كيف كان ف
(لو أقر)
وصدقه المولى قبل بلا خلاف، كما عن الغنية والسرائر، بل ولا إشكال، من غير فرق بين المال والجناية، لان الحق لا يعدوهما، والمنع إنما كان لحق السيد وقد انتفى.
وقد يظهر من بعض العبارات احتمال العدم في الحد والقصاص، لعدم أهليته للاقرار، لانه لا يقدر على شئ، والمولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه.
وفيه ما لا يخفى من منع عدم أهليته، للعموم المعتضد بعدم الخلاف، وخصوصا في المال المتحد في المدرك مع غيره، فينزل حينئذ عدم القدرة على ما عارض حق المولى، وحينئذ يتجه تعجيل الحد والقصاص.
أما المال فان كان عينه موجودا دفع إلى المقر له، وإن كان تالفا أو لم يصدق المولى أو كان مستندا إلى جناية أو إتلاف
(مال)
(1) تعلق بذمته.
(يتبع به إذا أعتق)
بلا خلاف ولا إشكال، لعموم ” إقرار العقلاء ” (2) بعد معلومية عدم ضمان السيد لما يتلفه من مل الغير بغير إذنه.
ومنه يعلم أن المراد بما في المتن وغيره من عدم القبول عدم تعجيله مما هو للسيد
(1) وفى الشرائع: ” بمال ” (2) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.