پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص101

والرجوع عن الاعتراف لوقوع الاقرار على الدرهم بلفظ يفيد النصوصية، فلم يصح إخراج أحدهما بعد أن نص على ثبوته، كما لو قال: ” جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد المسلم إلا زيدا ” بخلاف ما لو قال: ” له درهمان إلا درهما ” فانه قابل للتجوز في الدرهمين.

واجيب أن التجوز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح لصحة قولنا ” له درهم إلا نصفه ” فكأنه استثنى من كل درهم نصفه، ونصفا درهم درهم، وذلك لان دلالة لفظ ” درهم ” على مسماه ليس كدلالة ” زيد ” العلم على مسماه، إذ لا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه، بخلاف إرادة البعض من المجموع لصحة إطلاق اسم الكل على الجزء، فلا يلزم النقض، بل غايته التجوز في إطلاق كل من الدرهمين على بعض.

والاولى أن يقال: إن المنساق عرفا بعد تعذر الاستثناء مما يليه ومنسابقه استثناؤه من المفهوم عرفا، وهو الدرهمان، كاستثناء الستة من الخمسة والخمسة في قوله: ” له علي خمسة وخمسة إلا ستة ” ونظائره التي حكى العضدي فيها الاتفاق على صحته.

بل لا يخفى بناء على ما ذكره النحاة والمفسرون من الحذف والتقدير في مثل الاستثناء والعطف ونحوهما أن الامر أوسع من ذلك كله.

على أن واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والاصوليين، وقد عرفت سابقا أن الاستثناء من العين صحيح مع قيام احتمال التناقض فيه، ومن هنا كان على ما حكي خيرة الخلاف والدروس والحواشي وجامع المقاصد ومجمع البرهان الالتزام بدرهم واحد، ولعله الاقوى لما عرفت، من غير فرق بين القول بالرجوع إلى الاخيرة أو إلى الجميع، وما ذكره الشيخ ومن تبعه من البناء المزبور غير ظاهر، لان الاستثناء إنما يختص بالاخيرة إذا لم يستغرق، أما معه فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا.

ووجهه أن قرينة المقام تقتضي عوده إلى الجميع، والاختصاص بالاخيرة