پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص95

(يستوعبه)

بحيث لم يبق مستثنى منه فلا خلاف بينهم أيضا في عدم صحة التفسير.

ولكن

(قيل)

والقائل أبو علي فيما حكي عنه:

(لا يبطل الاستثناء)

ويلتزم بما فسره به الالف

(لانه)

بتفسيره يكون قد

(عقب الاقرار بما يبطله،)

إذ التفسير بيان للالف التي أقر بها أولا مبهمة، ووقع الاقرار بها صحيحا، فكان التفسير بها بمنزلتها، وهو إن كان متأخرا إلا أنه في قوة المتقدم، لانه كشف عن حقيقة ما أقر به أولا لا إحداث أمر جديد لم يكن حتى يقال إنه متأخر، وإنما المتأخر الاستثناء، وقد وقع مستغرقا

(فيصح الاقرار ويبطل المبطل)

ويلزمه الالف المفسرة غير المستثنى منها شئ واختاره الفخر والشهيدان والكركي.

(وقيل: لا يبطل)

إقراره الاول بالمستثنى والمستثنى منه، للاصل وعموم ” إقرار العقلاء (1) “

(و)

لكن

(يكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم)

كغيره من الاقرار بالمبهم إذا فسره أولا بما لا يصح، فانه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء وإن تكرر ذلك غير مرة، لاتحاد الدليل، ودعوى كونه من تعقيب الاقرار بالمنافي واضحة الفساد، ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار، بل هو بيان وكشف للاول، فمع فرض عدم صلاحتيه يطالب بغيره، لا أنه يؤخذ ببعض ويلغى آخر، ولعل هذا لا يخلو من قوة وإن كنا لم نجد قائلا بهقبل المصنف، نعم جزم به الفاضل في الارشاد، وجعله الوجه في المختلف، ولا ترجيح في القواعد ومحكي المبسوط والتذكرة والنافع والتحرير وغيرها، والامر في ذلك كله سهل.

إنما الاشكال في منافاة ما سمعته بل وما تسمعه بل في المسألة الاتية لما هو معلوم عند أهل العربية من أن الاستثناء المنقطع لا إخراج فيه، وإنما ” إلا ” فيه بمعنى ” لكن ” وحاصله بناء على جوازه حقيقة أن ” إلا ” تأتي لاخراج ما لولاه لدخل ولغيره، قال نجم الائمة: ” إن المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل ” إلا ” لفظا

(1) الوسائل الباب – 3 – من كتاب الاقرار الحديث 2.