پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص93

للعرف، ف‍

(لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو هذه الدار إلا هذا البيت أو)

هذا

(الخاتم إلا هذا الفص صح، وكان كالاستثناء)

من العدد،

(بل أظهر)

منه في النفي والاثبات، خلافا للمحكي عن بعض الشافعية فمنعه، لان الاقرار بالعين نص فيها أجمع، فالاستثناء منها رجوع بعد الاقرار، ولانه غير المعهود، وفيه من المصادرة ما لا يخفى

(وكذا لو قال: ” لفلان هذه الدار والبيت لي ” أو ” الخاتم لفلان والفص لي ” إذا اتصل الكلام)

وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح إلا أن له حكمه، ضرورة كونه كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض على وجه التقييد ونحوه مما لا يكون ما بعده من الانكار بعد الاقرار عرفا، كما هو واضح.

(و)

على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه

(لو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا)

صح عندنا، إذ هو من الابهام في استثناء الاعيان و

(كلف البيان)

كما سمعته في المبهم غير المستثنى، وحينئذ

(فان عين صح ولو أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه)

لانه أعلم بنيته وإن امتنع حبس على ما تقدم في الاقرار المبهم.

(وكذا لو مات أحدهم وعين الميت قبل منه)

لانه أبصر،

(ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه)

خلافا للمحكي عن بعض العامة، فلم يقبله، للتهمة ولندرة الاتفاق، كما هو واضح الفساد.