جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص91
إنما الكلام فيما ذكره جماعة من أنه لو قال متصلا بقوله: ” إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة ” إلى تسعة لزمه واحد، وقال في الدروس: ” ولو أنه لما وصل الواحد قال: إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لانا نضم الازواج إلى الازواج تكون ثمانية وأربعين، والافراد إلى الافراد تكون تسعة وأربعين، فإذا أسقطنا الاول من الثاني بقي واحد “.
وفيه (أولا) أن ضم الازواج إلى الازواج يقتضي أن تكون خمسين، لانها في السابق كما عرفت كانت ثلاثين، ويضم إليها الاثنان والاربعة والستة والثمانية، وهي عشرون، والعشرة لا تعد إلا في المرة الاولى، والافراد إذا ضمتإلى الافراد تبلغ تسعة وأربعين، لانها كانت في السابق خمسة وعشرون، ويضم إليها الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، وهي أربعة وعشرون، والواحد لا يعد إلا في المرة السابقة، فيكون المجموع تسعة وأربعين، وحينئذ فتسقط الافراد – التي هي منفية لا الازواج المثبتة – من الازواج، يكون الباقي واحدا.
و (ثانيا) أن هذا متوقف على معرفة استثناء الاثنين على وجه يكون مثبتا إذ لا يصح أن يكون مستثنى من الواحد الذي يليه للاستغراق، ولا من الاثنين المستثنى منهما الواحد للاستغراق أيضا، ولا من الخمسة الثابتة التي حصل الاقرار بها، لاقتضائه حنيئذ كونهما منفيين لا ثابتين، ولا من الخمسة المنفية، لاقتضاء الاستغراق في قوله بعدهما: ” إلا ثلاثة ” ضرورة كون الباقي منها بعد إخراج الاثنين ثلاثة، ودعوى خروجها حينئذ من السبعة المثبتة التي حصلت بضم الاثنين إليها يقتضي تعدد المستثنى به في الاستثناء.
وبالجملة هو مجمل غير موافق للضوابط إلا مع القرينة التي لا بأس به معها ولو بأن تجعل جملة الازواج مثبتة مستثنى منها، وجملة الافراد منفية مستثناة، ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد بخمسين، مستنثى منه تسعة وأربعون،ويصير جملة الكلام بمنزلة قوله: ” له علي عشرة ” يخرج منها تسعة، ويضم إليها ثمانية، ويخرج منها سبعة، ويضم إليها ستة، وهكذا من دون نظر إلى استغراق