جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص90
(و)
كيف كان فإذا تعدد الاستثناء ولم يتعاطف ولا استغرق الثاني رجع كل تال إلى متلوه، سواء كان قد ابتدأ بالنفي أو بالاثبات وصار الاستثناء الاول مضادا للمستثنى منه في النفي والاثبات.
ف
(لو قال:)
له علي
(عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية)
لان العشرة مثبتة والخمسة منفية، فيبقى خمسةوالثلاثة مثبتة، فتضاف إلى الخمسة الباقية، فيصير المقر به ثمانية.
ولو ابتدأ بالنفي فقال: ” ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة ” فالاقرار باثنين لان الخمسة مثبتة من النفي، والثلاثة منفية من الخمسة، فيبقى المقر به اثنان، ولو قال: ” له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ” فهو إقرار بتسعة، ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة.
والضابط على ما ذكرناه أن يسقط المستثنى في الاول من المستثنى منه ويجبر الباقي بالثاني، ويسقط الثالث ويجبر بالرابع، وهكذا، أو يسقط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما، فالمقر به هو الباقي، وهو ضابط آخر، بل قد يضبط أيضا بأن تحط الاخير مما يليه ثم باقيه مما يليه، وهكذا إلى الاول، فالمقر به الباقي.
وعلى الثلاثة يكون المقر به مع الانتهاء إلى الواحد خمسة، ضرورة أنه على الاخير يحط الواحد من الاثنين يبقى واحد، يحط من الثلاثة يبقى إثنان، يحطان من الاربعة يبقى إثنان أيضا، يحطان من الخمسة يبقى ثلاثة، تحط من الستة يبقى ثلاثة، أيضا، تحط من السبعة تبقى أربعة، تحط من الثمانية تبقىأربعة أيضا، تحط من التسعة تبقى خمسة، وعلى سابقه يكون المثبت ثلاثين، لانه عشرة وثمانية وستة وأربعة وإثنان، والمنفى خمسة وعشرين، لانه تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد، فإذا أسقطنا جملة المنفي الذي لا إقرار فيه من المثبت الذي فيه الاقرار يكون الباقي خمسة، وأما على ما ذكرناه فكذلك، كما هو واضح.