پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص89

بحيث لا يغرم المقر.

ومن ذلك ينقدح الاشكال فيما ذكروه دفعا للتنافي بين دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه منه، إذ الشئ الواحد لا يكون داخلا خارجا، بل الاولى في دفعه حينئذ أن يقال: إن دخوله في ظاهر اللفظ لا ينافي خروجه في نفس الامر كما حرر في محله، والله العالم.

وحينئذ فإذا قال: ” ليس له علي عشرة إلا خمسة ” التزم بالخمسة سواء وقف أو رفع أو نصب إلا مع القرينة الدالة على إرادة بيان عدم الالتزام بالخمسة التي يعبر عنها بالعشرة إلا خمسة، كما هو واضح، فتأمل جيدا.

(ولو قال: ” له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين)

بلا خلاف ولا إشكال، إذ الضابط في هذه المسائل أنه مع تعدد الاستثناء إن كان متعاطفا أو الثاني مستغرقا لما قبله سواء ساواه أو زاد عنه، كما لو قال: ” له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة – أو إلا ثلاثة “.

رجع الجميع إلى المستثنى منه، ويكون الاقرار بالباقي وهو الاثنان في الاول والثلاثة أو الاربعة في الثاني، وإن كان الثاني أقل من سابقه ولم يكن معطوفا عليه عاد الثاني إلى متلوه لا إلى الاول.

نعم لو استغرق المتعدد الراجع إلى الاول بالتعاطف أو غيره بطل ما حصل به الاستغراق، كما لو قال: ” له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة ” أو قال: ” له علي عشرة إلا ستة إلا سبعة ” فيبطل حينئذ الاستثناء الثاني، لانه لا خلاف كما اعترف به غير واحد في بطلان الاستثناء المستغرق بل في الروضة الاتفاق عليه، ولعله قاعدة ثالثة، بل الظاهر عدم حمله على الغلط بل لو ادعاه لم يسمع، نعم لو تعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو قال مثلا له ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين احتمل البطلان فيهما أيضا، وبطلان الاول خاصة دون الثاني، فيلزمه درهم حينئذ، وصحتهما فيلزمه درهمان، لان ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم، وهو المستثنى بعد الاقرار، ولعل الاخير لا يخلو من قوة، بل عن الفخر الجزم به.