جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص88
العربي
(كان إقرارا بالعشرة)
لانه ليس استثناء حينئذ وإلا لنصب، فلابد من حمل ” إلا ” فيه على معنى غير التي يوصف بها وبما بعدها ما قبلها، ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع، وكان المعنى عشرة موصوفة بكونها غير درهم، وحينئذ فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا، وأقصاها أنها صفة مؤكدة صالحة للاسقاط، إذ كل عشرة هي درهم نحو نفخة واحدة، كما هو واضح.
(ولو قال: ” ماله عندي شئ إلا درهم ” كان إقرارا بدرهم)
لانه نفي كل شئ وأثبت الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي إثبات.
(وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم)
بالرفع الدال على أنه استثناء من المنفي التام
(كان إقرارا بدرهم)
فيكون إثباتا
(و)
أما
(لو قال: إلا درهما)
بالنصب
(لم يكن إقرارا بشئ)
على المشهور كما في المسالك.
قيل: لا لان النصب غير جائز فيه حتى يكون قرينة على جعله استثناء من الموجب بجعل النفي داخلاعلى المستثنى والمستثنى منه، فكأنه قال: ” المقدار الذي هو عشرة إلا درهما ليس له علي “، أي التسعة ليس له علي، فلا يكون إقرارا بشئ، لان اتفاق النحاة على جواز النصب والرفع فيه وإن كان الثاني أكثر، بل لكونه محتملا لذلك وللاستثناء المقتضي للاقرار بدرهم للقاعدة المزبورة، ولا ريب أن الاصل البراءة.
وفيه منع العبرة بمثل الاحتمال المزبور بعد أن كان اللفظ ظاهرا في الاستثناء وإلا لانسد باب الاقرار، بل يشك في أصل جوازه، ضرورة عدم الاستثناء فيه حقيقة كي يتجه نصبه حينئذ عليه، لانه الاخراج من الحكم لا من نفس العدد، بل هو أشبه شئ بالتوصيف الذي هو ممنوع هنا للنصب.
واحتمال ذكره على الحكاية في جواب من قال: ” لي عليك عشرة إلا درهما ” لا يتم في الفرض الذي هو ابتداء كلام، كاحتمال خروجه من النسبة الايجابية التي تسلط عليها السلب، ضرورة أن السالب ليس له إلا حكم واحد وهو السلب، كما هو واضح.
فلا صحة له إلا على تقدير وتكلف لا يخرج به عن حقيقة الكلام،