پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص87

القاعدة

( الثالثة )

(يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر)

كما صرح به غير واحد، بل في الايضاح نسبته إلى أكثر علمائنا وأكثر الاشاعرة وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين، بل عن المبسوط والغنية والسرائر جواز استثناء الاكثر بلا خلاف إلا من ابن درستويه النحوي وأحمد بن حنبل، بل في التنقيح نسبته إلى الفقهاء، كما أن في نهاية المرام نسبة المنع إلى شاذ.

لكن في الايضاح منع قوم من استثناء الاكثر، ومنع القاضي وأبو بكر والحنابلة من الاستثناء الاكثر والمساوي، وأوجبوا في المستثنى أن يكون أقل، وأوجب أبو الحسين البصري بقاء كثرة تقرب من مدلول اللفظ ونحوه غيره، بل نقل عن الاكثرين المحققين في مسألة منتهى التخصيص بالا أو غيرها اعتبار بقاء جمع وكثره تقرب من مدلول العام.

وربما يوهم التنافي بينه وبين ما سمعت من كلامهم هنا، ولكن يمكن دفعه بأن المراد في الاصول بيان الحقيقة ولو للهيئة التركيبية وحينئذ لا ريب في اعتبار بقاء كثرة تقرب من مدلول العام بخلافه في الفقه فان المراد أصل الجواز ولو مجازا، لان المراد في المقام ونحوه الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة والمجاز.

وكيف كان ف‍

(التفريع)

(على القاعدة الاولى أنه إذا قال: ” له علي عشرة “)

من الدراهم

(إلا درهما كان إقرارا بتسعة ونفيا للدرهم)

لانه أثبت العشرة ثم نفى عنها بالاستثناء واحدا إذ الفرض أنه استثناء،

(و)

قد عرفت أنه من الاثبات نفي.

نعم

(لو قال: إلا درهم)

بالرفع وكان مراده الجريان على القانون