جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص85
المتيقن إنما المراد به غير ما كان من دلالة الالفاظ التي هي حجة في غيره، نعم قد تكرر منا قبول التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق ونحوه مقيدا بما إذا لم يتعقبه التفسير بالمنافي، وإلا فإذا وصل في الظهور إلى حد يعد تفسيره بالمنافيمنفصلا من الانكار بعد الاقرار لا يسمع أيضا.
(المقصد الرابع) في صيغ الاستثناء) الذي لا خلاف عندنا في جريانه في الاقرار، بل الاجماع بقسيمه عليه، بل وعند غيرنا عدا ما يحكى عن مالك، فمنعه فيه، ولا ريب في فساده، نعم يعتبر فيه عندنا الاتصال العادي بالمعنى الذي يصح في الاستعمال عادة، خلافا للمحكي عن ابن عباس، فجوزه إلى شهر، وحمل على قبول خبره به إلى تلك المدة وإن كان هو كما تراه أيضا، وحكاه في الرياض عن ابن إدريس ولم نتحققه.
(و)
على كل حال ف
(قواعده)
كثيرة قد ذكر منها جملة في الاصول، ولكن اقتصر المصنف منها هنا على
( ثلاثة )