جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص83
فيقول: ” نعم ” وبين أن يقول: ” اشتر هذا العبد ” فيقول: ” نعم ” لظهور الاول في الاقرار بالملكية بخلاف الثاني، فانه ظاهر في ملكية البيع لا المبيع.
بل عن بعض الجزم بعدم كونه إقرارا بالملكية، ولا أقل من الشك، والاصل العدم.
(ولو قال: ” أليس لي عليك كذا ” فقال: ” بلى ” كان إقرارا)
بلا خلاف ولا إشكال، لان ” بلى ” أصلها ” بل ” زيدت عليها الالف، فهي رد لقوله: ” ليس عليك ” الذي دخل عليه حروف الاستفهام ونفى له، ونفي النفي إثبات، فيكون إقرارا، وهذا معنى قوله في المسالك: ” إن ” بلى ” مختصة بالنفي لغة ومبطلة له، سواء كان مجردا، نحو ” زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل: بلى وربى ” (1) أم مقرونا بالاستفهام حقيقة، نحو ” أليس زيد بقائم ” فتقول ” بلى ” أو تقريرانحو ” ألم يأتكم نذير ؟ قالوا: بلى ” (2) ” ألست بربكم قالوا: بلى ” (3) إجراء للنفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى، ولذا حكى عن ابن عباس (4) بل في في غاية المراد حكايته عن إطباق العلماء والمفسرين أنه لو قالوا: نعم كفروا ” ولعله لان ” نعم ” تصديق للخبر نفيا كان أو إثباتا.
(و)
من هنا قال غير واحد في المفروض
(لو قال: ” نعم ” لم يكن إقرارا)
بل نسب إلى الشيخ وأكثر الاصحاب، كما عن الايضاح وغيره وإن كنا لم نتحققه، بل عن الشيخ أيضا نسبته إلى الفقهاء، لانه حينئذ تصديق للنفي لا إثبات للخبر وإبطال للنفي، كما سمعته في ” بلى “.
(و)
لكن مع ذلك
(فيه تردد من حيث يستعمل فيه الامران)
أي ” نعم ” و ” بلى ” في ذلك
(استعمالا ظاهرا)
في العرف الذي هو مقدم على اللغة،
(1) سورة التغابن: 64 – الاية 7 (2) سورة الملك: 67 – الاية 8 و 9.
(3) سورة الاعراف: 7 – الاية 172.
(4) تفسير روح المعاني ج 9 ص 101.