پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص79

لو ضم إليه ما يدل عليه من قوله: ” بسبب صحيح ” أو ” بحق لازم ” أو نحو ذلك مما يدل على كونه مستحقا له سابقا بسبب من الاسباب الصحيحة، فيكون حينئذ من القرائن الصارفة والمعينة، بخلاف ما إذا لم يضم إليه شئ من ذلك، فان أقصاه تعين أفراد المجاز بلا قرينة معينة، وحينئذ يكون كالمشترك ونحوه مما لم يعلم كونه إقرارا، وقد عرفت التمسك في نفيه بأصل البراءة ونحوه، وبذلك ظهر لكالوجه في المسألة بحذافيرها.

(المقصد الثالث) (في الاقرار المستفاد من الجواب) (فلو قال: ” لي عليك ألف ” فقال: رددتها)

أو قيمتها

(أو أقبضتها)

أو أبرأتني منها

(كان إقرارا)

بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة أنه موضع وفاق، والكفاية نسبته إلى قطع الاصحاب، بل لا إشكال فيه، ضرورة اقتضاء الرد والابراء الاعتراف بما ادعاه المدعي عليه، بل هما فرع الثبوت والاستحقاق ولازمها، فادعاؤهما يستدعى ثبوت الملزوم، والاصل عدم ثبوت اللازم، وحينئذ فهو مقر ومدع نحو ما لو قال: ” كان له علي دين ألف وقضيت منه خمسمائة ” الذي لا خلاف في أنه لا يقبل في القضاء فيه إلا ببينته، وهو واضح.

وكذا دعوى قضيتها في جواب ” لي عليك ألف ” فانه ظاهر ولو من حيث كون الجواب مشتملا على الضمير الراجع إلى ما في كلام المدعي في أن ذلك لك علي

(و)

لكن قضيتها.

نعم

(لو قال: زنها)

أو أنقدها أو خذها أوزن أو خذ

(لم يكن إقرارا)