جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص78
(و)
كذا ما قالوه من أنه لا تناقض فيها
(لو قال: في هذه المسائل: ” بحق واجب ” أو ” بسبب صحيح ” أو ما يجرى مجراه صح في الجميع)
إقرارا بلاخلاف فيه بينهم باعتبار كون ذلك قرينة على إرادة الاضافة بأدنى ملابسة، فانه إذا جعل ذلك قرينة على العدول على الظاهر في قوله: ” في داري ” فصحة الاقرار وإخراج الكلام عن التناقض قرينة عليه أيضا، إذ أقصاه أنه آكد وإلا فهو من حيث نفسه لا يرفع التناقض، بل يزيده ويؤكده.
هذا، ولكن يظهر لى خلو هذا البحث عن الثمرة المعتدة بها، بل هو أشبه شئ بالنزاع اللفظى، ضرورة أنه لا كلام ولا بحث في صحته إقرارا على فرض الفهم منه عرفا على وجه يلحق بالحقائق العرفية للهيئة التركيبية بحيث يعد التفسير بما ينافيه منفصلا رجوعا عن الاقرار إلى الانكار، أما مع فرض عدم ذلك ولو بأن يكون من قسم المنساق منه المعنى إن لم يفسر بما ينافيه فقد عرفت قبول التفسير فيه ولو منفصلا.
كما لا يخفى عليك أنه مع الرجوع إلى حقيقة اللفظ من حيث هي واضح التناقض، ضرورة مجازية الاضافة بأدنى ملابسة، بل لا ريب في اشتراك قوله مثلا: داري أو عبدي لزيد بين الوعد وإنشاء التمليك، بل لعل مراعاة الحقيقة في الاضافة يقتضى أحدهما وإلا كان تناقضا لو أريد منه بالاقرار، ضرورة رجوعه إلى أن ماهو ملك لى الان لزيد.
ودعوى وجوب صون كلام العقلاء عن مثله – بعد تسليمها، لامكان إرادة اللافظ ذلك إفسادا للاقرار، إذ هو من مقاصد العقلاء، وقد تدعو الحاجة إليه تخلصا أو غيره – لا ينحصر علاجها في التنزيل على الاقرار بجعل الاضافة بأدنى ملابسة، وجعل اللام على حقيقتها، بل يمكن جعل اللام للعاقبة أو نحو ذلك مما لا يكون معه إقرارا، بل وعدا وغيره وإن كان مجازا ولا أقل من الشك، والاصل براءة الذمة مما يترتب على كونه إقرارا.
وكان مقصودا لاصحاب ذلك كما يومئ إليه تصريحهم بتنزيله على الاقرار