پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص77

لفلان ” لانه استغرق بالاقرار الجميع، فلم يبق مع الاقرار ما يصحح الاضافة إلى نفسه فيهما، وإنما يفرق بينهما حيث يقر ببعض المال والدار، وهو كما ترى ليس بشئ.

كالفرق من بعضهم بين ” من ميراث أبى ” و ” في ميراث أبى ” في جعل ” في ” إقرارا دون ” من ” محتجا بأن ” في ” تقتضي كون مال المقر ظرفا لمال المقر له بخلاف ” من ” المقتضية للفصل وللتبعيض الظاهرين في الوعد بأنه يقطع له شيئا من ماله، إذ هو مجرد دعوى بلا شاهد.

نعم في المختلف الخلاف في أصل المسألة، فصحح الاقرار في الامثلة المزبورة جمعيها، للاكتفاء في الاضافة بأدنى ملابسة التى هي إن لم تكن من أفراد الحقيقة فلا ريب في أنها من المجاز المشهور، بل قد يدعى هنا أنه المنساق منها عرفا، ولان الاضافة قد تكون للملك وقد تكون للتخصيص، ولما امتنع الحمل على الاول الاستناد الملك المصرح به باللام إلى غيره حمل على الثاني، لوجود القرينة الصارفةللفظ عن أحد محامله إلى غيره مما دلت عليه، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الاول.

وتبعه على ذلك الكركي، بل مال إليه أيضا ثانى الشهيدين، بل حكاه هو أيضا عن أولهما وإن لم نتحققه وعلى كل حال فحجتهم ما سمعت.

مضافا إلى أن ذلك إن اقتضى التناقض فليقتضه أيضا فيما ذكر، وأنه لا تناقض فيه بين قوله: له في ميراث أبى أو منه، لان ما كان ميراثا لاب المقر ملك له أو على حكم مال الميت مع الدين، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين وإن اقتضى الاقرار المذكور كونه ملكا له.

ودعوى إرادة الاستحقاق لا الملك مخالفة للظاهر بل وللوضع اللغوي والشهرة في الاستعمال العرفي، ولان جاز مثله فيه فجواز نحوه في المسألة المزبورة أولى.