جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص76
كان القول قول المقر مع يمينه)
حيث يكون اللفظ قابلا له، لانه أعم بما أراد ولاصالة براءة ذمته مما سوى ذلك.
المسألة
(العاشرة:)
(إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبي مائة)
مثلا
(كان إقرارا)
بلا تناقض عند المشهور، لان المراد تركة أبيه، وقد يكون استحق ذلك بوصية أو دين أو نحوهما من المتعلقات التى يكون في التركة.
(و)
أما
(لو قال: في ميراثي من أبى أو من ميراثي من أبى لم يكن إقرارا)
على المشهور بين الاصحاب
(وكان كالوعد بالهبة)
(وكذا لو قال: ” له ألف من هذه الدار ” صح)
إقرارا بلا تناقض
(و)
أما
(لو قال: ” من داري ” لم يقبل)
(و)
كذا
(لو قال: له في مالى ألف)
ونحو ذلك
(لم يقبل)
للتناقض بين ظهور إضافته إليه المقتضية له ملكا حال الاقرار وبين كونه ملكا سابقا للغير متصلا إلى حين الاقرار، ومن المعلوم عدم كون الشئ الواحد مملوكا لشخصين في زمان واحد.
( ومن الناس )
القائلين بعدم صحة الاقرار مع الاضافة
(ومن فرق بين ” له في مالى ” وبين ” له في داري “)
فجعله إقرارا في الاول بلا تناقض بخلاف الثاني، وذلك
(ب)
سبب
(أن بعض الدار لا تسمى دارا)
لانها اسم للمجموع، فإذا قال: ” لفلان بعض داري ” لم يقبل، لان الباقي على ملكه لا يسمى دارا
(و)
أما
(بعض المال)
فانه
(يسمى مالا)
فإذا قال مثلا: ” له في مالى مائة ” صح إقرارا، لان الفاضل يسمى مالا.
ومن هذا يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله: ” داري لفلان ” و ” مالى