پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص73

ولكن في المسالك ” لو قيل بقبول قوله أيضا كما في السابقة كان وجها، بل هنا أولى، لان قوله كان مبنيا على الظاهر من أنها موجودة يجب عليه حفظها وكونها عنده كما سبق، إنما ظهر بعد الاقرار تلفها قبله، فلا منافاة بين كلاميه إلا على تقدير تفسير ” على ” بكونها في الذمة، ولعل إطلاقهم ذلك بناء على أن الظاهر من ” على ” هو هذا المعنى لا مجرد وجوب الحفظ، وذلك المعنى لو سلم كونه مجازا فقد سمع منه دعوى المجاز فيما سبق “.

وفيه أن دعواه التلف قبل الاقرار مناف لقوله: ” على ” بجميع معانيه الحقيقة والمجازية، ضرورة أنها مع تلفها بغير تفريط ليس عليه حفظها ولا التخليةبينها وبين مالكها فضلا عن دخولها في عهدته، وكون إقراره مبنيا على الظاهر لا ينافي الاخذ منه تعبدا من هذه الجهة، كما هو واضح.

إنما الكلام في قوله كمحكى المبسوط والغنية وغيرهما:

(أما لو ادعى تلفها بعد الاقرار قبل)

معللين له بعدم التنافي بين إقراره الاول والتلف بعده، وظاهره القبول بغير بينة، ووجهه أن قوله: ” علي ” مشترك بين الالتزام بها وغيره، والدعوى الاولى غير منافية له، ولكن في القواعد ” قبل بالبينة ” ومقتضاه عدم السماع بدونها، كما أن مقتضاه عدم السماع في السابق حتى مع البينة، ووجه الثاني قد عرفته مما قدمناه، أما الاول فلعل وجهه أن ظاهر قوله الاول الالتزام بها إما لتفلها مضمونة أو لدخولها في عهدته، فقوله الاخير مناف، فلا يسمع منه إلا بالبينة.

وفيه أن البينة على تلفها بعد الاقرار لا يرفع ضمانه المستفاد من إقراره الاول، اللهم إلا أن يكون قوله: ” علي ” أعم من الالتزام ومن وجوب الحفظ والتخلية ونحوهما من الحقوق التى لا يقتضى الثبوت في الذمة.

ولكن فيه أنه إذا فرض سماع ذلك منه كفى مجرد دعواه التلف بعد الاقراربيمينه، ولعله لذا في الدروس بعد أن جعل العنوان ” لك في ذمتي ” قال: ” ولو قال: كانت وديعة أظن بقاءها وقد تبين لى تلفها لا بتفريط بلا ضمان علي فان عللنا