پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص65

زائد على أصل كونها عنده، وهو دعوى على الغير، فمقتضى قوله صلى الله عليه واله (4): ” البينة على المدعي ” يجب أن لا ينفذ الاقرار في ذلك، لان نفوذه إنما هو في حق المقر دون غيره.

أو يقال: إن المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة المالك.

إلا أنه في جامع المقاصد قال: ” في الكل نظر، أما الاول فلا نسلم أن تقديم قول المقر يقتضي خلاف مقتضى الخبر، لان ذلك إنما يلزم لو لم يكن يده التي أقر بها تقضى تقديم قوله، أما معه فلا، وذلك لان الاصل براءة ذمته، فإذا أقر بما شغلها وجب الوقوف على مقتضاه، والمقر به هو الاشتغال بحكم الوديعة، فلا يتجاوز إلى حكم الدين وغيره، وأما الثاني فلان نفوذ التفسير بالوديعة يقتضيعدم شغل ذمته بالبينة على الرد أو التلف عند الاختلاف فيهما استنادا إلى أصالة البراءة وعدم تحقق شاغل سوى الوديعة المقر بها، فتقديم قوله ليس لكونه مدعيا ليخالف مقتضى الخبر، بل استنادا إلى أصل البراءة، وأما الثالث فلانه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول التفسير غير صحيح في نفسه، لاطباقهم على قبول التفسير، سواء صدق عليه المالك أم لا، ولان اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضى عدم الفرق بين هذه المسأله وغيرها وقد صرح المصنف في التحرير بخلاف هذا الحكم، قال: ” إذا قال: له عندي دراهم ثم فسر إقراره بأنها وديعة قبل تفسيره، سواء فسره بمتصل أو منفصل فيثبت فيها أحكام الوديعة من قبول ادعاء التلف أو الرد، وبهذا صرح في التذكرة أيضا وشيخنا في الدروس، وهو المختار – ثم قال -: واعلم أن قوله: بخلاف ما لو قال أمانة ” المراد به أنه لو قال: له عندي دراهم أمانة وادعى المالك أنها دين قدم قول المقر باليمين لا المالك، والفرق أن الامانة لا تستلزم القبض، لامكان إطارة الريح المال إلى ملك المقر أو وضع المالك إياها أو غيره في

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء.