جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص63
تسليمه ما ليس له ؟ بل لعله من الاعانة على الاثم بزعم المقر له، وفي جامع المقاصد ” ربما بني ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ باقراره هذا أم لا ؟ فعلى الاول يجوز له التسليم، إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له، وعلى الثاني لا يجوز له ” وكان فيه إشارة إلى ما ذكرناه من اعتبار عدم التكذيب في حجية الاقرار وعدمه.
وليس في شئ من كلامهم التعرض إلى أن موضوع المسألة بالنسبة إلى الحاكم أو بالنسبة إلى ما بين المقر والمقر له، كما أنه ليس فيه التعرض إلى أن ذلك من حيث الاقرار أو من حيث الاطلاع على الواقع أن العين للمقر له، فانه جهة اخرى غير الالزام بمقتضى الاقرار الذي قلنا يعتبر في حجيته على المقر عدم تكذيبه كالبينة، ولذا قلنا فيما سبق: إن العين يبقى في يد المقر يدسها في مال المقر له أو يوصلها إليه بطريق آخر.
ولو أصر المقر على عدم التعيين لجهل أو نسيان رجعا إلى الصلح في العين، وفي المسالك ” يحتمل قويا – مع عدم اتفاقهما على الصلح – القرعة بينهما في العين، لانها لكل أمر مشكل، خصوصا فيما هو معين عند الله مشتبه عندنا، والحال هنا كذالك “.
قلت: كما أنه يحتمل كون الصلح قهرا من الحاكم قطعا للخصومة، فلا مدخلية لاتفاقهما عليه، بل قد يستفاد مما تقدم في الصلح وتسمعه في كتاب القضاء احتمال الحكم باشتراك العين بينهما.
ولو قال: ” له درهم أو درهمان ” ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني، وكذا لو ردد بين ألف وألفين مطلقين، لكن في المسالك احتمال لزوم الاكثر على تقدير البدءة به لانه كالرجوع عن الاقرار، فلا يسمع، ونحوه ما عن أول الشهيدين فيما لو قال: ” له علي دينار أو درهم ” من الالتزام بالاول، بل عنه أنه قواه، وفي الدروس ” لو قال: له علي ألف أو مأة احتمل المطالبة بالتعيين ولزوم الاول، ولو قال: له علي مأة أو ألف احتمل لزوم الثاني “.