جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص62
يده لان أقصاه كونه مجهول المالك بلا عدوان من صاحب اليد.
ومنه يظهر لك النظر في التخيير المزبور الذي قد صرح به غير واحد.
كما أن التحقيق كون الاقرار حجة للمقر له على المقر، فمع فرض تكذيبها لا تكون حجة كالبينة، فحينئذ إذا توافق المقر والمقر له على خطأ الاقرار وكذبه أو التواطوء فيه والفرض انحصار الحق فيهما يتجه قبول الرجوع من كل منهما إثباتا ونفيا، نعم لو أصر المقر على كونه للغير والمقر له على نفيه كان من في يد المال بالخيار بين إبقائه في يده والتوصل إلى إيصاله، والدفع إلى الحاكم بناء على شمول ولايته للفرض.
ولا فرق في ذلك بين عدالة المقر وعدمها، فما عن التذكرة والايضاح من اعتبارها في البقاء في يده لا دليل عليه، ولا تصغي في المقام إلى دعوى الاجماع، فانالمتعرض من عرفت مع عدم خلو كلامهم عن التشويش والاضطراب، على أن جملة منهم ذكروا الحكم بلفظ الاقرب ونحوه.
نعم يبقى الكلام بناء على ما ذكرنا فيما لو رجع المقر والمقر له دفعة، ولعل المتجه فيه كونه للمقر، وأولى من ذلك لو رجع قبل رجوع المقر له، أما لو رجع المقر له والمقر باق على الاقرار أنه له فهو للمقر له دون المقر، فتأمل جيدا، فان المقام لا يخلو من مزلقة للاقدام، والله أعلم بحقائق الاحكام.
ثم إن ظاهر قوله في القواعد وغيرها: ” لا يسلم للمقر له مع التكذيب ” عدم جواز ذلك، لكن قد يشكل بأن المقر مع إصراره على الاقرار بأنه له إذا دفعها إليه مع الانكار لم يكن قد دفع إليه إلا ماله بزعمه، فله التسليم حينئذ بمقتضى إقراره.
ومن هنا قيل: إن المراد من نحو العبارة المزبورة عدم التسليم على طريق اللزوم والوجوب.
وربما وجه الاول بأن المقر به قد نفاه عن نفسه بتكذيبه، فكيف يجوز