جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص57
المردودة كالاقرار، أما بناء على أنها كالبينة أو أصل مستقل برأسه فالمتجه إحلاف المدعى وغرامة المقر وإن لم نقل يغرم بالاقرار، ضرورة كونها كالبينة أو أصلا مستقلا.
ثم إن أصر المقر على أنها لمن عين فذاك
(ولو أقر للاخر)
المدعى
(لزمه الضمان)
للمثل أو القيمة، للحيلولة، إذ لا تنتزع من الاول الذي قد سبق حقه بالاقرار السابق، نعم لو صدقه الاول دفعت إليه ولا غرامة، كما أنه كذلك لو ثبت سبق إقراره بها للعين وكذب المقر له ثانيا ذلك، أما إذا لم يكذب فالغرامة له عليه، كما هو واضح.
وكيف كان فهل للمقر بعد إقراره للثاني إحلاف الاول ؟ وجهان: من عموم ” اليمين على من أنكر ” (1) وأنه يدفع به الغرم عن نفسه لو أقر بها، ومن أن المقر مكذب نفسه في دعواه أنها للثاني باقراره الاول، وأنه لو نكل امتنع الرد، إذ لا يحلف على أثبات مال غيره، وفي المسالك ” وهو حسن إلا أن يظهر لاقراره ما يدفع التكذيب كالغلط فالاول أحسن ” وفيه أن الظاهر حسنه على كل حال.
وعلى الاول فحلفه على نفى العلم بأنها للثاني، لانه ربما استند في ملكها إلى الاقرار خاصة، فلا يمكنه الحلف على البت مع احتماله، لانه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادعى فيما هو ملك له، فيحلف على البت.
(ولو قال)
المقر لما طولب بالبيان:
(لا أعلم دفعها إليهما)
برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما، لانحصار الحق فيهما، أو الحاكم
(وكانا)
معا
(خصمين)
فيلزمها حكم المتداعيين الخارجين عن العين، لان يد وكيلهما كانت احتياطا.
ثم إن صدقاه على عدم العلم فذاك
(ولو ادعيا) معا
(أو أحدهما علمه)
بأنها لاحدهما
(كان القول قوله مع يمينه)
على نفى العلم، كما أن لاحدهما
(1) راجع ص 56.