پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص56

في غيره من الاقرار بالمبهم، والزم البيان على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم.

المسألة

(السادسة)

(إذا قال: هذه الدار)

مثلا

(لاحد هذين)

مثلا صح و

(الزم البيان)

على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم، إذ لا فرق بي الابهام بين المقر به والمقر له، وحينئذ

(فان عين)

أحدهما

(قبل)

وسلمت إليه، لانه ذويد ولو للاصل، فينفذ إقراره، وربما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين، لخروجها عن يده بالاقرار الاول، فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه، هما معايدهما عليها أو خارجان عنها، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء.

(و)

على الاول

(لواد عاها الاخر كانا خصمين)

إلا أن من أقر بها له ذويد، فيكون داخلا والاخر خارجا، ويجري عليهما حينئذ حكم دعوى الداخل والخارج.

(ولو ادعى)

الخارج

(على المقر العلم كان له إحلافه)

على نفيه وعلى البت إن ادعى عليه الغصب مثلا منه، لعموم ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر ” (1) ولانه لو أقر له تبعه بالغرم عنها، فان نكل حلف المدعى وغرم، ولكن عن التذكرة ” لو قلنا إنه لا يغرم لو عاد إلى الاقرار لم يحلف إذا نكل، لانه لا يلزمه شئ، وإن قلنا إنه يغرم عرضنا عليه اليمين، فان حلف سقطتالدعوى، وإن نكل حلف المدعي وغرم ” وفيه أن أصل الدعوى غير متوجهة على البناء المزبور فضلا عن الحلف، على أن ما ذكره مبنى على أن اليمين

(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء وفيه ” البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ” وفى المستدرك الباب – 3 – منها الحديث 4 وسنن البيهقى ج 10 ص 252 ” البينة على المدعى واليمين على من أنكر “.