جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص55
لكنه لازم له.
وكذا لو كررها وأتبعه مرفوعا أو منصوبا لزمه واحد على ما قلناه، ومع الجر والوقف يلزمه جزء درهم أو جزء جزء جزء درهم، وهما بمعنى، إذ الاخير أحد مصداق الاول أيضا ولم يحك عن الشيخ هنا شئ لا في النصب ولا في الجر.
(ولو قال: كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم)
بلا خلاف فيه بيننا في صورة الرفع، نعم عن الشافعي قول بلزوم درهم وزيادة، لانه ذكر سببين متغايرين بالعطف، فيجعل الدرهم تفسيرا للقريب منهما، وهو معطوف، فيبقى المعطوف عليه على إبهامه، فيرجع في تفسيره إليه على حسب ما عرفته، وهو مناف لاصل البراءة بعد احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه، على أن يكون المعنى ” له على كذا وكذا شئ وشئ هو درهم “.
ومنه يعلم الحال في صورة النصب المحتملة لكون التمييز بالدرهم لهما أيضاوإن احتملت مع ذلك درهمين، لانه ذكر جملتين وفسر بدرهم، فيعود إلى الجميع كمائة وعشرون درهما واحتملت أكثر من درهم بناء على أنه تفسير للاخير ويبقى الاول على إبهامه، إلا أن أصل البراءة يعين الاول.
(و)
منه يعلم ضعف ما
(قيل)
من أنه
(إن نصب لزمه أحد وعشرون)
كما عن الشيخ ومن عرفت بناء على الموازنة المذكورة التى بعد تسليم احتمال اللفظ تنفى بأصل البراءة وقاعدة الاقتصار في الاقرار بمثل ذلك على المتيقن
(و)
هكذا الكلام في جميع ما ذكر في صور المقام التي عرفت الكلام في أصلها مفصلا.
كما عرفت أن
(الوجه الاقتصار)
في المقام ونظائره
(على اليقين إلا مع العلم بالقصد)
إن تعذر التفسير، وإلا كان إليه على حسب ما سمعت