جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص54
نعتا للمضاف إليه، هو سائغ أيضا مع ظهور قصده، بل لعل التأمل يقضى كونها مناقشة لفظية.
ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم، بل يلزم بذلك مع تعذر التفسير، لما عرفت من كونه كذلك في صورة عدم الوقف، فمع الوقف المحتمل للرفع والجر ينبغى الاخذ بالمتيقن، وهو جزء الدرهم، ولا يحتمل النصب بناء على وجوب الالف فيه وفي الوقف، نعم لو قلنا بوجوب الدرهم في صورتي الرفع والجر اتجه حينئذ إلزامه به في الوقف المحتمل لهما إذا أعرب، ولذا حمله غير واحد عليه، بل نسبه بعضهم إلى الاكثر وإن كان فيه ما فيه.
(و)
كيف كان فقد ظهر لك الحال مما ذكرناه فيما
(لو قال:)
له علي
(كذا وكذا)
فان الظاهر منه إرادة التأكيد الموافق لاصالة البراءة، كمالو قال: شئ شئ، وحينئذ
(فان اقتصر)
عليه
(فإليه التفسير)
بما يتحقق به مسماه
(وإن اتبعه بالدرهم نصبا)
على التمييز أو القطع
(أو رفعا)
على البدلية
(لزمه درهم)
واحد وإن خفضه ففيه الكلام السابق من الالتزام بالدرهم أو جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا.
( وقيل )
والقائل من عرفت:
(إن نصب لزمه أحد عشر)
درهما بناء على الموازنة المزبورة، فانه أقل عدد مركب من دون عطف، ومع الجر والوقف يلزمه مع تعذر التفسير ما يلزمه مع الجر بلا تكرار، ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء إلى جزء ثم أضاف الاخر، فيكون نحو نصف تسع درهم، وحينئذ لا فرق بين تكرار ” كذا ” المحمول على التأكيد وعدمه.
أما على كلام الشيخ فيأتى التزامه بثلاث مائة درهم، لانه أقل عدد اضيف إلى آخر وميز بمفرد مجرور، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة، ثم مائة مائة ثم مائة ألف، ثم ألف ألف، فيحمل على المتيقن، واحتمال تركيب أحد عشر وشبهه مما لا يأتي، لان مميزه لا يأتي مجرورا، والمأتان وإن كانت أقل وفي قوة تكرار المائة إلا أنه مثنى والفرض الافراد، وهذا وإن لم يصرح به الشي