پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج35-ص52

الشرط)

الذى مقتضاه اعتبار الصحة في الدرهم، مع أنه على تقدير، لا يقتضى المائة، بل أقصاه لزوم الدرهم، كما في النافع والدروس واللمعة والتنقيح ونهاية المرام، بل في الاخير والرياض نسبته إلى الاكثر بجعل الاضافة بيانية أو اللحن في الاعراب،فليحق بصورة الرفع والنصب.

بل في الايضاح ” لو قال كذا درهم صحيح بالجر لم يلزمه مأة باتفاق الكل، وإن كانت موازنة المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب يقتضى ذلك، لان التقييد بالصحيح ينفى احتمال نصف درهم أو ثلث درهم ” إلى آخره وإن كان دعواه الاتفاق المزبور لا يخلو من نظر أو منع.

ومن الغريب دعوى ذلك من الشيخ، مع أن المحكى عنه الاعتراف بأن الصيغة من غير الاقرار بالشئ لا تكون إقرارا بذلك الشئ ومن المعلوم أن دلالة الاعراب إن كانت فهى ظنية، كمعلومية بناء نقل الاموال على الاحتياط التام بل في الايضاح الاجماع عليها.

نعم لو علم من المقر إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذى ذكرناه اتجه حينئذ إلزامه بالمائة، ولعله على هذا يحمل ما سمعته من الفاضل من الحمل على ذلك إذا كان من أهل اللسان، فلا وجه لمؤاخذة الشهيد له بأنه إن أراد بكونه من أهل اللسان كونه عربيا فلا ثمرة له، وإن عنى به كونه نحويا – وهو ظاهر كلامه – فلنا أن نمنع اللزوم، لاصالة البراءة واحتمال الرفع البدل والنصب التمييزوالجر والاضافة، إلى آخره.

وكيف كان فلا ريب في عدم لزوم المائة مع عدم العلم بارادة الكناية على الوجه الذى ذكرناه، للاصل وعدم فهم أهل العرف موازنة المبهمات بالمعينات بواسطة الاعراب ومقارنة اللفظ لاخر، بل هو في الحقيقة رجوع عن التعيين إلى التخمين، ولا حمل للخطابات الجارية مجرى العرف العام على الاصطلاح الخاص، بل الاقوى عدم لزوم الدرهم بعد احتمال إرادة الجزء على الوجه الذى ذكرناه، هذا.